في الجارح والقاتل يحبني عليه أو يجني
وفي القاتل يقتله الولي أو أجنبي
أو يقطع أعضاءه قبل القتل
وفي المجروح يجرح الجارح
من كتاب ابن المواز ، ونحوه في المجموعة قال ابن وهب وابن القاسم وغيره عن مالك في قاتل العمد يقتله أجنبي عمداَ ليس من أوليائه ، فقد صار دم الأجنبي لأولياء القتل الأول ، فإن شاءوا قتلوه ، إلا أن يرضيهم ( 1 ) أولياء القتيل الثاني ، الذي كان قتيلا ، ثم يكون لهم القصاص من الأجنبي ، أو يعفون . فإن لم يرضوهم فالأولياء الأول قتل الأجنبي أو العفو عنه .
قال مالك في قاتل العمد يموت أو يقتله أحد ، وفي فاقئ العين عمداً تذهب عينه بأمر من الله أو يمون أو يفقأ مثل عينه تلك أحد ، فإنه لا طلب علي الجاني - يريد الأول - بدية أو غيرها ، ولا في ماله إن مات . وقاله أشهب .
وكذلك من [ في ] ( 2 ) يمينه قصاص فسرق ، فالقطع في السرقة أولي به . فإن قطع فيها أو في غيرها فلا شئ للأول .
ومن الكتابين قال مالك في قاتل العمد يقتل ، إن كان الذي قتله ولي الدم ومن له العفو أو القتل ، فلا شئ عليه غير العقوبة إذ فعل ذلك بغير إذن الإمام .
هامش
( 1 ) كذا في ع وفي الأًصل وص : يرضيهم ، علي لغة أكلوني البراغيث .
( 2 ) ساقط من الأصل .