دينار ( 1 ) والذي زاد في الثوب إن قطع فيه لأن غير شبيه ( كذا ) فهو أولى به من غرمائه ، ثم تحاص الغرماء نصف الدينار الذي لزم السارق في الحرز ولم يقطع فيه . وسواء كان دين السارق لزمه قبل يسرق أو بعد .
ولو أخرج الزعفران من الحرز وقيمته دينار فصبغ به ثوبه فزاد به نصف دينار ، وعليه دين ، فرب الزعفران أولى بالثوب حتى يقبض ما زاد فيه وهو نصف دينار ، ويكون الغرماء أحق ( 2 ) بما بقي من الثوب لا يحاصهم رب الزعفران بما بقي لأنه قطع فيه ، ولم يبق منه عين قائمة .
كما لو صبغ صباغ ثوباً وقبضه ربه وقام الصباغ بحقه ( 3 ) فإنما يكون الصباغ أحق بما زاد الصبغ في الثوب ، وحاص بما بقي .
وإذا لم يزد في قيمة الثوب الذي صبغه السارق بالزعفران الذي سرق حيث قطع ( 4 ) فيه وهو عديم فإنه لا يتبع السارق بشيء ، وغرماؤه أحق بالثوب . قال : وليس مثل أن يكون الثوب هو المسروق فصبغه السارق بزعفران ( 5 ) هذا لا حق له فيه .
قال محمد : يريد أن غرماء السارق لا شيء لهم مع صاحب المسروق ، وفيه اختلاف .
قال : وإذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوبه ثم باعه فقام رب الزعفران والسارق عديم فرب الزعفران أحق بالثوب حتى يستوفي منه ( قيمة ) ( 6 ) ما زاد صبغه على قيمته أبيض . وكذلك لو باعه من ثان ، والثاني من ثالث ، فله ذلك فيه ويضمن ( 7 ) كما لو باع ثوبه الذي صبغه له الصباغ ، هذا أليس للصباغ فيه طلب لحق صبغه إذا بيع لأنه غير متعد في بيعه .
هامش
( 1 ) كذا في ق وهو صواب . وصحفت عبارة ص : فيأخذ نصفه ديناً .
( 2 ) في ص : ويكون الغرماء أخذه . وهو تصحيف .
( 3 ) كلمات مطموسة .
( 4 ) صحف في ص : حيث وقع .
( 5 ) كلمة مطموسة .
( 6 ) ساقط من ق .
( 7 ) في ق : وليس .