في السارق يرد السرقة إلى الحرز أو يوجد في الحرز
ثم يهرب بها أو ترك حتى أتى بالبينة ( 1 )
ومن سرق من جوع أو من سرق من مال الإمام
ومن سرق من بيت رجل وادعى أنه أودعه عنده أو أنه أرسله
من العتبية ( 2 ) قال أبو إسحاق ( 3 ) البرقي عن أشهب في السارق يخرج السرقة من الحرز ثم يردها فيه فإنه يقطع لأن القطع وجب بالخروج .
قال عيسى ومحمد بن خالد عن ابن القاسم : وإذا أخذ السارق في الحرز وقد ائتزر بإزار ثم انفلت وهو عليه فلا قطع عليه ، علم أهل البيت أنه عليه أو لم يعلموا .
قال أصبغ فيه وفي كتاب ابن المواز : وإذا رأى السارق يسرق متاعه فتركه وأتى بشاهدين ليعايناه يسرق فنظراه ورب المتاع معهما حتى خرج به ، قال في كتاب ابن المواز : ولو أراد أن يمنعه لمنعه ، قال : فلا قطع عليه ، ونحن نقول أنه قول مالك . وقال أصبغ : عليه القطع .
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن سرق من جوع أصابه لا قطع عليه . قال ابن حبيب : وروي عن أبي هريرة لا قطع في عام مجاعة ، وذلك للمضطر . وذكر غيره إنه روي عن عمر : لا قطع في سنة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحفت عبارة ص : أو يقول حتى تأتي البينة .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 227 .
( 3 ) كذا في ق وهو الصواب . وفي ص : ابن إسحاق .
( 4 ) انظر البيان والتحصيل ، 16 : 324 .