وقال يحيي بن سعيد : من سرق من الفئ قبل يقسم فإنه يقطع إلا أن يكون من الأمناء الذين جعلوا على المقاسم فتكون خيانة .
قال ابن وهب قال مالك والليث : يقطع في السرقة من المغنم وبيت المال .
فيمن سرق مالا يجوز ملكه
أو ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه
ومن سرق صبيا أو أعجميا حرا أو عبدا
من كتاب ابن المواز : قال أشهب فيمن سرق زيتا وقعت فيه فأرة فماتت إنه يقطع إذا كان يسوي لو بيع على هذا ثلاثة دراهم ، ويغرم قيمته إن كان بها مليا .
ومن سرق جلد ميته غير مدبوغ لم يقطع ، ويقطع في المدبوغ عند أشهب . وفي رواية ابن القاسم عن مالك : إن كان قدر قيمة ما فيه من الصنعة بالدباغ ثلاثة دراهم : قال ابن القاسم : قيمة ذلك يوم دبغه وكذلك لو كانت حرارة أو دباغ وصنعة ما كانت . قال مالك : ولا قطع في الميتة ، وقد نهي النبي عن الانتفاع بعصبها ( 1 ) ولا في النبيذ المسكر يسرقه من مسلم أو ذمي [ وكذلك في الخنزير وإن سرقة مسلم أو ذمي ] ( 2 ) من ذمي أو مسلم ، إلا أنه إن سرقه من ذمي فإنه يغرمه في ملائمة مع وجيع الأدب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في كتاب اللباس من سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ، ومسند أحمد بلفظ : لا تستمتعوا أو لاتنتفعوا من الميتة بإرهاب ولا عصب .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . والإكمال من ق .
( 3 ) هنا يبتدئ بتر بقدر صفحتين في ق بسبب ضياع لوحتين من الكراسة المجموعة