تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
باب في التداعي في القذف وغيره من الحدود واليمين فيه ومن أقام فيه شاهداً والقاذف يقيم بينة أن المقذوف حد أو على إقراره أو اختلف في رقه وحريته من كتاب ابن المواز ومن العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم : وعمن ادعي على رجل أنه قذفه ولا بينه له أيحلف ؟ قال لا يمين في ذلك ، فإن أقام شاهداً أحلف له ، فإن نكل سجن أبداً حتى يحلف ، وقاله ابن القاسم . قال محمد : ولم يختلف أصحاب مالك أنه يحبس ابدا حتى يحلف وقاله ابن القاسم . قال محمد : ولم يختلف أصحاب مالك أنه يحبس أبداً حتى يلحف قال أصبغ عن ابن القاسم : فإن طال سجنه خلي . قال في كتاب محمد والطول فيه سنة . ومن العتبية ( 2 ) قيل فإذا خلي من السجن أيؤدب ؟ فوقف ، وكذلك في كتاب محمد . قال اصبغ في الكتابين : يؤدب إذا خلي إن كان يعرف بأذي الناس والفحش ، وإلا فأدبه حبسه ، ولا يؤدب المستوجب للأدب إلا بعد الإياس من يمينه . ومن سماع ابن القاسم : سئل مالك عن معني حديث على إن لم يأت بأربعة فليقض برمته ( 3 ) في البكر والثيب إذا جاء بأربعة ترك ؟ قال : لم اسمع في هذا شيئاً ، إنما أريد بهذا موضع الشهادة للبراءة له .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 270 : 271 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 339 . ( 3 ) تقدم التعليق عليه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 373 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي