وقاله ابن القاسم وأشهب وعبد الملك كما قدمناه . وقول ابن القاسم أقيس ، وقول أشهب استحسان ، وأحب إلينا إن كانت له بينة لم يحد ، وعليه جماعة من أصحاب مالك وغيرهم .
وأما إن قال قذفتك وأنت نصرانية ، فقال أشهب إن كان في مشاتمة حد ، وإلا لم يحد . وقال ابن القاسم : يحد إلا أن يكون منه على التحلل
وإن قال : رأيتك تزني مستكرهة ، [ قال يحد وإن أقام البينة ، لأنها ليست بذلك زانية . ومن قذف مستكرهة ] ( 1 ) حد ، ولو كانت زوجة له لا عن وإلا حد ، قاله ابن القاسم .
وقال هو واشهب : من عرض لامرأته بالزني فإنه يحد إن لم يلاعن .
في الصغير والعبد والكافر والمجنون يقذف أو يقذف ،
وحد البلوغ ومن قذف طارئاً لا يعرف
ومن قذف عبداً أو أمة اقتص منه وهو قد اعتقد ولم يعلم
أو قبل أن ينفذ في الثلث
من كتاب ابن المواز : وقال في التي لم تحض قط يقذفها رجل فإن عليه الحد إذا كان مثلها يوطأ . قاله مالك وأصحابه . وإذا قذفته هي لم تحد إذا لم تحض وأنبتت الشعر كما يحد من زني بها ولا تحد هي . وأما الغلام فلا حد له ولا عليه في قذف إلا بالحلم أو نبات الشعر ، كما
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .
12 - النوادر والزيادات 14