في ضرب الحد في شرب الخمر
وفي رائحتهعا ( 1 ) وذكر المتهم بها
ومن وجد في مشربه أو يحمل خمراً
ومن شرب الخليطين هل يعاقب
قال ابن حبيب : والسنة أن الحد يجب ( 2 ) على كل من شرب شراباً مسكراً ، سكر أو لم يسكر ، ثمانين جلدة . وكذلك فعل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز جلدا في الرائحة .
ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية ( 3 ) من سماع ابن القاسم : وعمن يوجد به رائحة مسكر فإن شهد عليه ذوا عدل أنه { شرب } ( 4 ) مسكر حد . وإن لم يستقين ( 5 ) وكان من أهل السفة نكل ، وإن كان رضي في حاله لم يكن عليه شئ .
قال عنه أشهب في المدمن في الخمر يجدا كلما أحد الحد ؟ قال : نعم وأري أن يلزم السجن إذا كان مدمنا خليعا ، وقد فعله عامر بن الزبير بابن له كان ماجنا . ورأي عمر رجلا فاء خمراً فقال لأبي هريرة أتشهد أنه شربها ، قال أشهد أنه قاءها . قال : ما هذا التعمق ؟
قال أصبغ عن ابن القاسم في الاستنكاه اري أن يعمل به ، وقاله أصبغ . فإن استنكر سكره فليستنكهة { وقد حضرت العمري القاضي وعنده
هامش
( 1 ) هكذا في ع . وفي ف . رائحته . . . . . . . . به أما ال العنوان في ص فمطموس .
( 2 ) في ص : سئبت .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 258 . 259 .
( 4 ) ساقط من ص . وهو ثابت أيضا في العتبية المنقول عنها
( 5 ) كذا في ص وع وهو النسب وفي ف ما يشبه : لم يستفيق . ولا يستقيم .