تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وأما ما عصر منه في غير المعاصر الذي يتردد فيه فلا بأس بشربه ( 1 ) وشربه كثير من التابعين بالمدينة ، وحد بعضهم فيه ما لم يغل ولم ير مالك أن الغليان علة التحريم ولكن ما لم يسكر . قال ابن حبيب : وإنما احتاط ( 2 ) أولئك فحرموه بالغليان حوطة ، لأن الغليان علم للاختماره وداعية إلي سكره ، فأنا أنهي عنه ، وبالسكر يجب التحريم عندي . واجتنابه { عندي } ( 3 ) الغليان البين أحب إلي . وكان ابن عمر يأمر بالزبيب فيطرح في السقاء { فينبذ له بكرة ويشربه عشياً ، وينبذله عشيا ويشربه بكرة ، وكان إذا صدي السقاء } ( 4 ) وخافه أمر به فغسل بالماء . ولا بأس بالمري الذي يعمل ( 5 ) من العصير ، ولا بأس بما طبخ بالعصير أو زبب به من سفرجل وغيره ، إذا كان يوم عمل به ذلك حلالاً . وكل ما طبخ بخمر أو رتب به أو مري عمل به فذلك حرام ، لأنه خالطه ما حرم الله تعالى فحرم كله . وكذلك سمعت أهل العلم . وقال ابن المواز : وأكثر ما عرف من العصير أنه إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا ثخن ( 6 ) ولم يسكر وليس ذلك في { كل } ( 7 ) بلد ولا كل عصير . فأما الموضع المعروف بذلك فلا بأس به ، قد شربه عدد من الصحابة إذا ذهب منه الثلثان ، وقاله كثير من التابعين . قيل لمالك فمن مزج طلا العنب بالماء ثم يتركونه يوماً ثم يشربونه ؟ قال : إن لم يسكر فلا بأس به . قال محمد : والسكر من
هامش
( 1 ) كذا في ع وف . وفي ص : فلا بأس أن يشربه . ( 2 ) صفحت في ص / اختلط . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 5 ) كذا في ص وفي ع : يفصل . ( 6 ) هكذا في . وفي ص وف كلمات مطموسة . ( 7 ) ساقط من ف .