تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولو باعها المسلم من النصراني وهي بيد أحدهما فلتكسر على المسلم ويرد الثمن إن فاتت بيد النصراني أخذ { الثمن } ( 1 ) من المسلم إن قبضه { أو من } ( 2 ) النصراني { إن لم يقضه } ( 3 ) وتصدق به . وهذا كله مكرر في البيوع . باب ( 4 ) في الخمر يتخلل أو العصير وفي التعالج بالخمر وهل يشربها ( 5 ) المضطر ؟ وفي النقيع بضروب ( 6 ) الخمر ، وفي هدم بيت الخمار من كتاب ابن المواز قال : ومن عصر خمراً من مسلم أو نصراني فصارت خلا أو خللها هو ، وأوعصرها خلا فصارت خمراً فخللها . فلا بأس بأكلها وبيعها ، ولكن أكره للمسلم أن يملك خمراً فيخللها إ لا يحل له أن يملكها طرفة عين . قال مالك : يهريقها ، فإن اجترأ فخللها فلا بأس بأكلها ، ولا بأس إذا خللها النصراني أن تؤكل .
هامش
( 1 ) ساقط من ع . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضاً من ص . ( 4 ) انفردت به ف . ( 5 ) في ع : وهل يشربها . ( 6 ) في ع ما يشبه : بظروف .