ولو باعها المسلم من النصراني وهي بيد أحدهما فلتكسر على المسلم ويرد الثمن إن فاتت بيد النصراني أخذ { الثمن } ( 1 ) من المسلم إن قبضه { أو من } ( 2 ) النصراني { إن لم يقضه } ( 3 ) وتصدق به . وهذا كله مكرر في البيوع .
باب ( 4 )
في الخمر يتخلل أو العصير
وفي التعالج بالخمر وهل يشربها ( 5 ) المضطر ؟
وفي النقيع بضروب ( 6 ) الخمر ، وفي هدم بيت الخمار
من كتاب ابن المواز قال : ومن عصر خمراً من مسلم أو نصراني فصارت خلا أو خللها هو ، وأوعصرها خلا فصارت خمراً فخللها . فلا بأس بأكلها وبيعها ، ولكن أكره للمسلم أن يملك خمراً فيخللها إ لا يحل له أن يملكها طرفة عين .
قال مالك : يهريقها ، فإن اجترأ فخللها فلا بأس بأكلها ، ولا بأس إذا خللها النصراني أن تؤكل .
هامش
( 1 ) ساقط من ع .
( 2 ) ساقط من ص .
( 3 ) ساقط أيضاً من ص .
( 4 ) انفردت به ف .
( 5 ) في ع : وهل يشربها .
( 6 ) في ع ما يشبه : بظروف .