تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فيمن يستعان به في أيمان القسامة من العصبة أو العشيرة في الولي الواحد ( 1 ) أو يستعين في بعض الأولياء من كتاب ابن المواز قال : وإذا لم يكن إلا ولي واحد في دم العمد فلينظر من يحلف معه وإن كان أبعد منه من عشيرته . قال ابن القاسم في المجموعة : ممن يلتقي معه في أب معروف ( 2 ) ، فيحلف كل واحد منهم خمساً وعشرين ( 3 ) يميناً . وله إذا وجد جماعة أن يستعين بهم إن شاء كلهم أو بعضهم حتى يتم الخمسين يميناً ، إما يمين يمين ( 4 ) أو يقسم بينهم [ يمين ] ( 5 ) ويساوونه في الأيمان ولا يحلف كل واحد منهم أكثر منه ( 6 ) ، وله أن يحلف هو أكثر من كل واحد منهم ، يريد ما لم يحلف أكثر من خمسة وعشرين . قال مالك : وإن كانا وليين والقعدد سواء ، فلهما أن يستعينا بمن هو أبعد منهما ، ثم يكون القتل لهما أو العفو . ثم إن بدا لمن طاع من العشيرة باليمين لم يبطل ذلك الدم وردت الأيمان علي القاتل فليحلف خمسين يميناً ، ويأتي هو من عشريته بمن يحلف عنه الخمسين يميناً ، ثم يضرب مائة ويحبس سنة . وإن كان ولي واحد ولم يجد من يحلف معه ، قال : يحلف المدعي عليه كما ذكرنا ويضرب ويسجن .
هامش
( 1 ) كذا في ع . وهو الأنسب . وفي ص : الولي الحميد . ( 2 ) كذا في ع . وفي ص : يلتقي معه إلي معروف . ( 3 ) صحفت في ص : فليحلف . . . . خمس وعشرون . ( 4 ) كذا في ص وفي ع : بياض بقدر ثلاث كلمات ثم : يميناً يميناً . ( 5 ) زيادة في ص . ( 6 ) كذا في ص . وصحف في ع : أكثر من مائة .