باب ( 1 )
فيمن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمداً
أو ادعي ورثته خلاف قوله أو اختلفوا
أو أقر القاتل بخلاف دعواه
من كتاب ابن المواز قال : واختلف قول مالك في ( 2 ) قول الميت في القسامة في الخطأ ، فروي عنه أصحابه إلا ابن وهب أنه يقسم مع قوله في العمد والخطأ . وقال عنه ابن وهب إنه لا يقسم مع قوله في الخطأ إلا بلوث من شهادة . قال ابن المواز : ولم يثبت عندنا هذه الرواية إلا في قوله : أنا قتلت فلاناً خطأ . فأما في قوله قتلني فلان خطأ أو عمداً فما علمنا فيه اختلافاً من قول مالك وأصحابه كلهم . وهو قول أهل العلم .
قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية : أخبرني من أثق به أن قول مالك قديماً ؛ أن لا يقسم مع قول الميت في الخطأ ، قيم رجع فقال يقسم مع قوله .
ومن كتاب ابن المواز : وإن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمداً أو ادعي ورثته خلافه فلا قسامة لهم ولادية ولا دم ، ولا لهم إن رجعوا إلي قول الميت شئ . وهذا قول أشهب في المجموعة .
وقال ابن القاسم في المجموعة : إذا ادعوا خلافه فليس لهم أن يقسموا إلا علي قوله ، ولم أسمعه من مالك .
هامش
( 1 ) زيادة في ع .
( 2 ) في الأصل : مع وهو تصحيف .