فيمن أعتق أحد عبديه ، أو أوصى ميت بعتقهما ؛
ما حكمهما في الجراح ، والقتل ، والميراث قبل إنفاذ الحرية ؟ /
من العتبية ( 1 ) ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن قال وهو صحيح : أحد عبدي حر . فقتلهما أو أحدهما رجل ، قبل أن يسأل السيد ؛ من أراد ؟ فقال السيد الآن : كنت أردت المقتول .
قال : لا يصدق في الدية ، وليس له فيه إلا قيمته عبداً ، ويصدق ؛ أنه الحر ، والباقي الرقيق .
قال سحنون : ويحلف .
وإن قال : أردت الباقي . حلف ، وعتق من رأس ماله .
ولو مرض ، فقال : لم أكن أردت واحداً منهما بعينه . ففيه تنازع ، وأولى أن يعتق الباقي من أرس المال .
قال عيسى ، عن ابن القاسم : إن قال : لم أنو واحداً بعينه . عتق الباقي ، وكان له في المقتول قيمة عبده .
ولو كانت زوجتين ، طلقت الباقية . ولو قال : أردت الميتة ، فله إمساك الباقية .
ولو قتل العبدين رجل ، أو رجلان ، فقال السيد : قد كنت أعتقت أحدهما ، لم يكن له إلا قيمتهما ؛ عبدين .
ولو قال : لم أكن أعتقت واحداً . فكذلك ، ولهما حكم العبيد ، بعد قوله : أحدكما حر . وكذلك لو قال ذلك في وصيته ، ومات ، فلهما حكم العبيد إن قتلا ، حتى ينفذ في الثلث أحدهما .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 491 .