بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
الجزء الثاني من كتاب الجنايات ( 1 )
في جناية العبد المخدم والمؤاجر ، وكيف إن
جنى عليه سيده
من كتاب ابن المواز ، قال أصبغ : اختلف قول مالك ، في العبد المخدم ، يجني ، ومرجعه إلى سيده ، فقال : يبدأ بالمخدم ، فيخير ( 2 ) ، فإن فداه خدمه باقي الجل ، ثم أن شاء سيده أخذه ، ودفع إليه ما فداه ، وإلا أسلمه إليه رقاً .
قال أصبغ في كتاب ابن حبيب : فإن أسلمه المخدم ، خير لسيده ؛ فإما أسلمه فرق للمجروح بتلا ، وإما فداه ، فبقي لسيده رقاً .
قال أصبغ في كتاب ابن المواز : ثم رجع مالك إلى أن يبدأ سيده ؛ فإما فداه ، فبقي على خدمته ، أو أسلمه فخير المخدم ، فإن فداه ، لم يكن لسيده أخذه بعد الأجل ، حتى يدفع إليه ما فداه به هو أو ورثته ( 3 ) إن مات .
ورواه أشهب ، وروى القول الأول ، وقال : أنا أرى أن يقوم مرجع رقبته ، فإن قيل عشرة ، فيقوم خدمته ، فإن قيل عشرة ، صارا فيه كالشريكين ؛ فإما فدياه جميعا نصفين ، فكان على حاله ، وإن أسلماه رق مكانه لأجل الجناية ، وإن شاء
هامش
( 1 ) قابلنا هذا الجزء بالنسختين السابقتين في مقابلة الجزء الأول .
( 2 ) في الأصل ( فيجبر ) وقد أثبتنا ما في ص وت .
( 3 ) في الأصل ( وريثه ) وأثبتنا ما في ص وت .