تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ولو كان عفو من عفا من أولياء كل واحد على غير استرقاقه ، فإن ما كان يصير لكل عاف من العبد يصير للسيد . قال ابن سحنون ، وقلت له قال عبد الملك ، وإذا جرح العبد رجلين جرحين متساويين ، ففداه ربه من أحدهما ، وأراد إسلامه نصفه إلى الآخر ، وأبى الآخر إلا أن يعطيه الآرش أو يسلم إليه جميعه ، قال ، فذلك للآخر على / سيده ، قال سحنون ، قد زال عن مذهبنا في هذا ، ولا يسلم إليه إلا نصفه ، وكذلك في كتاب ابن المواز مثل قول سحنون ، ولم يذكر القول لا عن عبد الملك ولا عن غيره ، قال ، ولو جرح الثاني بعد أن فداه من الأول ، لم يكن له بد من إسلام جميعه أو فداه ، ولو جنى على رجلين ، ففداه من أحدهما ولم يعلم بالآخر ، فله أن يرجع فيأخذ ما دفع إليه ، ويسلم العبد إليهما وقال سحنون في العبد يقتل قتيلين خطأً لكل واحد منهما وليان ، فله أن يسلمه إليهم أو يفديه منهم ، أو يفتدي من أولياء أحدهما نصفه بالدية ويسلم من الآخر من نصفه ، أو يفدي من أحد هذين ومن أحد هذين ربُعا ربُعا بالدية بينهما ، فيصير له نصفه ، ولكل واحد من الباقين ربعه ، أو يفدي من واحد من أولياء أحدهما ربعه بنصف الدية ، ويسلم إلى الباقين ثلاثة أرباعه ، [ أو يفدي من ثلاثة ثلاثة أرباعه ] ( 1 ) بدية ونصف ، ويسلم إلى الباقي رُبُعُه ، وإن كان عمداً فاجتمعوا على القتل ، فذلك لهم ، فإن استحيوا كان فيه ما ذكرنا في الخطأ ، وإن طلب أولياء أحدهما الاسترقاق أو بعضه ، وأولياء الآخر القتل فلهم ، القتل ، ولو طلب واحد من أولياء كل قتيل الاسترقاق ، فلا سبيل إلى القتل ، ويكون الأمر مثل ما قلنا في الخطأ ، وإن كان عفوا على غير شيء ، فنصيب العافين للسيد وهو نصف العبد . وإن كانوا ثلاثة / أرباعه ، ويخير السيد في نصيب من لم يعف فيفديه أو يسلمه ، يفدي نصفه من الاثنين بالدية ، وثلاثة أرباعه بدية ونصف .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .