في الأمة تجني ثم تُسبى ، ثم تُعْنَمُ فتقعُ في المقاسم
وإذا جنت الأمة فلم تفد ( 1 ) حتى سبيت ، ثم غنمت ، فصارت في سهم رجل ، ثم قام السيد وولي الجناية ، فللسيد أن يفديها أو يسلمها ، فإن اختار أن يفديها فليغرم السيد الأكثر من الأرش أو ما وقعت به في السهم ، فإن كان الأرش أكثر وداه ، فأخذ منه صاحب السهم ثمنها ، وما بقي فللمجني عليه وإن كان ثمنها في السهم أكثر ، وداه ولا شيء للمجني عليه ، وإن أسلمها السيد فالمجني عليه مخير أن يفديها بثمن السهمان أو يسلمها للذي صارت في سهمه ، ولو فداها السيد من صاحب السهم بعشرين ولم يعلم بالجناية ، وقيمة الجناية ثلاثون ، ثم قام المجني عليه ، فالسيد مخير ، إن شاء ودى للمجني عليه تمام الثلاثين ، وإلا قيل له فأسلمها إليه إن دفع إليك العشرين التي وديت ، ولو لم يجن إلا عند الذي صارت في سهمه ، فالسيد مخير أن يسلمها أو يفتكها ، فإن افتكها فعليه الأكثر من الأرش أو ما وقعت به في السهم ، فإن كان الثمن أكثر أخذ منه المجني عليه أرشه ، وصاحب السهم ما بقي ، وإن كان الأرش أكثر ، وداه للمجني عليه ، ولا شيء لصاحب السهم ، / وكذلك إن تساويا ، فإن أسلمها ، خير صاحب السهم فيفديها أو يسلمها ،
ولو جنت ثم صارت في السهمان ، ثم جنت لم يدخل بعضهم على بعض .
[ والآخر منهم مبدأ ] ( 2 ) .
تم الجزء الأول من كتاب الجنايات
بحمد الله وعفوه ،
ويتلوه في الجزء الذي يليه
إن شاء الله الثاني من الجنايات
هامش
( 1 ) في ص وت ( فلم يفدها سيدها ) .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت .