ولائه شيء حتى يتبين لمن هو من تلك القبيلة ممن يعرف بعينه ، قال أصبغ ، يسمى القوم بأعيانهم ، أو بنو الأب بعينه غير الأب الجامع .
فيمن مات عن زوجة حامل ، هل يقسم ميراثه
قبل أن تضع ؟ أو ميت ببلد بعيد ، هل يقسم ورثته
ميراثه ؟ والمتوارثين لا يدرى أولهما موتا ؟
من العتبية ( 1 ) روى أشهب عن مالك ، في الميت يدع زوجته حاملا ، فلا يعجل لها من الميراث شيء حتى تضع ، قال عنه ابن أشرس ، ولا يأخذ ولده [ شيئا ] ( 2 ) حتى تضع ، وكذلك أبواه لا يعجل لها شيء حتى تضع ، ولا لها أن تقول اعزلوا ميراث الحمل على أنه ذكر ،
قال أشهب عن مالك ، فيمن مات بالمدينة من أهل مصر ، أيقسم ورثته ماله بمصر ، أو حتى ينظر هل تزوج بالمدينة ، قال : إن شك في أمره لم يقسم تراثه حتى يعلم ذلك ، فإن استوثق بأمره قسم ماله بين ورثته .
قال ابن القاسم ، قتل يوم الجمل ، طلحة وابنه محمد فخوصم في ميراثه فلم يورث أحدهما من الأخر ، وأصلحت بينهم عائشة .
قال عيسى عن ابن القاسم / إذا ماتت امرأة وولدها في ساعة ، فإن شهد في ذلك نساء ، حلف أبو الصبي وورثه مع شهادة النساء أن الأم ماتت قبله ويستحقون ميراثه من أمه ، لأنه مال ، ورواها أصبغ قال ، وكذلك شهادتهن في ذكر وأنثى .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 457 .
( 2 ) لفظة ( شيئا ) ساقطة من ص .