تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ومن مات عن ابنتين فأقرت واحدة لرجل أنه مولى أبيها ثم ماتت ، ولا وارث لها ، فقال ابن القاسم ، إنه يحلف ويرثها ، قال محمد ، واليمين في هذا ضعيف ( 1 ) ، ولو أقرتا لحلف معهما وأخذ المال في حياتهما ثلث تركة أبيهما في قول ابن القاسم ، وخالفه أشهب . ومن قال فلان أعتقني وفلانا ، فأقاما عليه شاهدا فلا يمين ، ولا ينتفع ( إلا بشاهدين ) ( 2 ) ، قال ابن القاسم ، وإذا شهد ولدان للميت أن أباهما أعتق هذا العبد ، وترك بناتا ، فإن كان رفيعا يرغب في ولائه لم تجز الشهادة ، ولا يعتق حظهما إلا أن يملكا العبد فيعتق كله عليهما ، وإن كان وغدا جازت الشهادة ، قال محمد ، وأحب إلي أن يقبلا في الرفع ، وليس الولاء بشيء يوجب التهمة ، ولو كان كذلك لكان الميت إذا أوصى بعتق هذا العبد المبتل كان متهما أن يخص الذكور بولائه ، ( فينقض ) ( 3 ) وصيته ، وهذا لم يختلف فيه مالك وأصحابه ، أن وصيته جائزة . قال ابن حبيب ، قال ابن الماجشون ، ومن اشترى عبدا فأعتقه ثم قال بعد ذلك اشتريته لفلان بمائة وأعتقته عنه ، قال ، الولاء للمعتق ولا ينتقل عنه وعليه اليمين إن طلبه به ، إلا أن يكون إقراره متصلا بالعتق . / قال ابن حبيب ، عن ابن الماجشون ، فيمن أقر أن ولاءه لفلان ، وله ولد أصاغر وأكابر ، فأنكر ذلك الأكابر ، فإن ولاء المقر وولاء ولده الأصاغر للرجل الذي أقر له الأب ، وليس له ولاء ولد المقر الأكابر . ومن العتبية ( 4 ) قال أصبغ عن ابن القاسم ، فيمن قامت عليه بينة أنه كان يقر أنه مولى لبني تميم أو بني زهرة وشبه ذلك ، فلا يكون لأحد من هؤلاء من
هامش
( 1 ) في ب ( اليمين في هذا ضعيفة ) أثبتنا ما في الأصل وص . ( 2 ) ( إلا بشاهدين ) محذوفة من ب . ( 3 ) في ت وص ( فتبطل ) . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 133 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي