تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الجزء الأول من كتاب الجنايات ( 1 ) / في القصاص بين العبيد في النفسوالجراح وهل بينهم وبين الحر قصاص ، وذكر جناتهم على الأحرار والعبيد قال أبو محمد من كتاب ابن المواز ، قال مالك وعبد العزيز ، القصاص بين العبيد في النفس والجراح في العمد ، فإن استحياه سيد المقتول ، فالخيار لسيد القاتل في فدائه وإسلامه ، وإن طلب في الجرح ما نقص عبده ، وأبى القصاص ، فذلك له إلا أن يسلم إليه الجارح . قال مالك ، ولا قود بين حر وعبد في الجراح ، جرح العبد أو جرح ، وأما النفس فيقتل العبد بالحر إن شاء ذلك الأولياء ، ولا يقتل به الحر . وقال عبد العزيز ، يقاد للحر من العبد في الجراح إذا رضي الحر ، ولا يقاد للعبد فيها وإن رضي الحر ، وأبى هذا مالك في الجراح ، وقول مالك قول ابن شهاب ، وروى عمرو بن شعيب ( 2 ) أن حرا قتل عبدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يجلد مائة وألا تقبل له شهادة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنقابل هذا الجزء بنسخة المكتبة الوطنية بتونس وسنرمز لها بالحرف ت ونسخة الصادقية وسنرمز لها بالحرف ص . ( 2 ) في ص وت ( عمر بن شعيب ) والصواب ما في الأصل . ( 3 ) جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه » من الجزء الثاني ، صفحة 208 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي