تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
هو عبد لي ولده غيرك أو ولدته أنت قبل أن تلدي مني فالقول قوله وهي مصدقة في الآخر أنه منه ( 1 ) ، ويلحق به نسبه ، إلا أن يدعي استبراء [ فيه وإن أقر بالأول فقد لزمه الثاني والثالث إلا أن يدعي استبراء ] ( 2 ) [ فيهما أو في أحدهما ، فالقول قوله ولا يلحق به ، يريد ويكون ابن أم ولد هو بمنزلتها يعتق بعتقها . قال أحمد بن ميسر ، إذا أقر بأحدهم / ولم يسمه ، أو أقرت الأم بهم أجمعين فإن الآخر حر لاحق به لأن الفراش قد صح وما أتت به أم الولد فلاحق بالسيد إلا أن ينكره ويدعي استبراء ، ففي مسألتك إن لم يكن له ولد غيرهم عتق الأول والثاني على أحدهما ولم يرثا ، أولا وورثهما بالشك ، ولو قالت : الأول ولده دون هذين فإن الثالث يعتق ولا يرث لأنه ابن أم ولد ، وأما الأول والثاني فلا أدري ما أقول فيهما وأرى أن يعتقا إن لم يكن للميت وارث ، لأنه إن كان الأول ولده وحده فأخواه حران ، وكذلك إن كان الأوسط ، وأرى أن يوقف الميراث حتى يصح أو يتراضى الإخوة بقسمته بينهم ، أو يعرف أنه لواحد فيدفع إليه . قال أحمد : وبيان هذه المسألة أنه لو أقر بالأول ولم يعرف له بالآخرين إن كان أنهما عتيقان ويرثوه كلهم ، وإن كان إقراره بالثاني دون الأول فالأول عبد والثاني والثالث ولداه يرثانه ، وإن كان إقراره للثالث فالأول والثاني عبدان ويعتقان على أخيهما إن لم يكن للميت وارث غيره ، وإن كان له وارث غيره عتق منهما نصيبه . وإذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد فأقر بالأول وأنكر من بعده والأمة تدعي أن جميعهم ولده ، فإن الثاني والثالث يلزمانه ( 3 ) إلا أن ينكرهما ويدعي الاستبراء فلا يلحقاه ، ويكونا كولد أم ولد تلده من غيره بعد أن صارت أم ولد يعتق بعتقها ،
هامش
( 1 ) في ب وهي مصدقة [ ولا يلحق به ] في الآخر أنه منها بإقحام ما بين معقوفتين ولعل ذلك سهو من الناسخ . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى . ( 3 ) في النسخ كلها ( يلزماه ) بحذف النون والصواب ما أثبتناه .