تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولو أقر أنه وصى للأمة بعد أن أصدقها لها ووضعت لستة أشهر من يوم أصدقها إياها ، فإن بنى بها فعليه الحد ولا يلحق به الولد ، [ ولا تكون له أم ولد ، وإن لم يبن بالزوجة لحق به الولد ] ( 1 ) ولا قيمة عليه فيه ، وعليه نصف قيمة الأمة كما ذكرنا . / فيمن أقر في أولاد أمته أن أحدهم ولدُ ، أو أقر بأحدهم بعينه عند بينة ونسيتهُ البينة أو اختلط ولد أمة وحرة من العتبية ( 2 ) قال سحنون فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي ، قال : الصغير منهم حر على كل حال لأنه إن كان المستلحق الكبير فالأوسط والصغير حران ، [ بحرية أمهم وإن كان الأوسط فالصغير حر أيضا ] ( 3 ) ، وإن كان الصغير فالكبير والأوسط عبدان . [ وذكر عن المغيرة أنه يعتق الأصغر ويعتق ثلثا الأوسط ويعتق ثلث الأكبر ، لأنه إن كان أراد الأكبر فكلهم أحرار ، وإن أراد الأوسط فهو والأصغر حران ، وإن أراد الأصغر فهو حر وحده ، فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا حرا ، والأوسط يناله العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه والأكبر يناله العتق في حال ويرق في حالين فيعتق ثلثه ، وقال ابن عبد الحكم : يعتقون كلهم بالشك ] ( 4 ) . قال ابن المواز : إذا قالت الأم هم من سيدي فأقر السيد بالصغير منهم ، وقال في الأول والأوسط لم تلدهما أنت فالقول قوله ، وإن أقر بالأوسط وقال في الأول
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت وب . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 282 . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 4 ) ما بين معقوفتين انفردت به ص وهو ساقط من النسخ الأخرى .