تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب ( 1 ) جامع القول في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره ومن أقر بأخ هل يرثه ؟ أو قال فلان وارثي هل يرثه ( 2 ) ؟ ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون ، ما علمت بين الناس اختلافا أن إقرار الرجل بولد لا يجوز بذكر ولا بأنثى من ذكور الولد ، ولا من إناثهم ، ولا يثبت نسبه مع وارث معروف أو ذي قرابة معروف ، قال ولا يثبت نسبه وإن لم يكن له وارث معروف ، [ أو ذو قرابة معروف ] ( 3 ) ولا يجوز إقراره بأحد من القرابة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ، ولا بالأعمام وبنيهم ، ولا بأحد من ذوي الأرحام ، وإنما يستلحق الولد خاصة فيلحق به قال مالك ، إذا لم يكن له نسب معروف ولا تبين كذب الأب ، لحق به وإن لم يعرف أنه ملك أمة أو تزوجها [ وقاله ابن القاسم وقال أيضا ابن القاسم لا يلحق به حتى يعرف أن أمه قد كان ملكها أو تزوجها ] ( 4 ) ، أو باعها وهي حامل ثم استلحقه وشبه ذلك ، وهذا قد تقدم في كتاب أم الولد .
هامش
( 1 ) هكذا جاء عنوان الكتاب في ب وأما في النسخ الأخرى فقد جاء على الشكل التالي ( كتاب الاستلحاق والولاء ) ولعل ما في ب أقرب إلى المحتوى المذكور داخله لأن المؤلف سيخصص فيما بعد كتابا مستقلا للولاء . ( 2 ) اعتمدنا في مقابلة الأصل على نسخة باريس المرموز لها بحرف ب وعلى نسخة الصادقية المرموز لها بحرف ص وعلى نسخة المكتبة الوطنية بتونس المرموز لها بحرف ت . ( 3 ) ما بين معقوفتين انفردت ب بذكره . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت النسخ الأخرى .