تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
معها ولد لم ترثه إلا أن تقيم على أصل النكاح بينة أو سماعا من العدول بأنها امرأته . قال أصبغ : ومن أقر بأخ ثم أقر بعد زمان بولاية لرجل ، أو أقر بالولاء ثم بالأخ ، أو ثبت الولاء ببينة بعد إقراره بالأخ ، قال : البينة أولى كان هو الأول أو الثاني . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه ، ومن له عبد فأقر أنه ابنه وليس له نسب معروف فإنه يلحق به ويرثه ، وإن لم يكن له مال غيره لم يلزم الابن شيء . يتبع به ، وكذلك لو كان عليه دين محيط به للحق به ويثبت نسبه ولا يتبع بشيء . وكذلك إن قال هو ابني من هذه الأمة وقد ولدته عندي في صحته أو في مرضه فهو به لاحق ، وأمه أم ولد تعتق بموت السيد ، كان عليه دين محيط أو لم يكن . من كتاب ابن سحنون وهو لأشهب ، ومن استلحق أخا في بلد الإسلام لم يوارثه ، ولا يستلحق إلا الأب أو الجد ، / قال أبو محمد ، قوله في الجد ليس بقول ابن القاسم وسحنون . وقال سحنون : ما أعلم فيه اختلافا إن كان له وارث غيره معروف . قال أشهب ، ومن له ابن فمات وبيده صبي فقال الجد هو ابن ابني فلا يصدق على نسبه ، لأن ابنه قد كان في يديه فلم يدعه فكأنه نفاه فلا يلحق به بقول الجد ، هذا إن كان مع الابن وارث غيره ، ولكن لا ينبغي للجد أن يأكل من ثمنه شيئا إن صدق ، وإن لم يكن معه وارث غيره عتق ويكون له ميراث الابن وللأب ميراثه ، ولكن لا يثبت بذلك نسب الابن . قال سحنون في العتبية ( 1 ) في صبي ادعاه مسلم ونصراني فقال المسلم هو عبدي ، وقال النصراني هو ولدي ، قال : يقوم على النصراني في النصف الذي يدعيه المسلم ويعتق عليه . وفي كتاب الإقرار باب في الاستلحاق ،
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 263 .