قال عنه ابن القاسم في أم ولد لها حلي وكسوة ، وأوصى سيدها عند موته إن هي قامت على ولده فدعوا لها ما كان لها ، وإن لم تقم فتزوجت فخذوا ما كان في يديها من كسوة وحلي ، قال مالك ، ليس ذلك لها حين مات ، وليس له في مرضه أن ينزع منها ما كان أعطاها ، وكذلك المدبرة .
تم كتاب أمهات الأولاد
بحمد الله وعونه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 186
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٦