وكذلك أنكر ابن المواز ما انفرد به عبد الملك / من اليمين ، وقال أشهب ، في كتبه ( 1 ) لا يمين عليه في دعواه الاستبراء ولا على أنه لم يقر بأن الولد ولده ، ولو لم يدع إقراره ، ولكن ادعت [ أنه ابنه لم يستحلف في شيء من ذلك كان الولد حيا أو ميتا أو سقطاً ( 2 ) .
قال ابن الماجشون ، قال مالك ، في أقصى ] ( 3 ) حمل النساء أربع . وروي عنه ، أنه لم يوقت ، وقال تقضي ما تحمل له النساء . وقال المغيرة خمس سنين .
وقال سحنون ، ولا خلاف بين أصحابه أنه إن لم يدع استبراء ، لأن الولد يلزمه إلى أقصى حمل النساء .
ومن العتبية ( 4 ) ، قال موسى عن ابن القاسم ، فيمن أقر أنه كان يطأ جاريته ويعزل ، فإن الولد يلزمه إن لم يدع استبراء . ولو قال كنت أطؤها ولا أنزل لم يلزمه الولد .
قال في كتاب ابن المواز ، إن قال كنت أطأ بين الفخدين [ أو في الدبر فأنزل ] ، لزمه الولد ، ولم يلتعن في الحرة .
ومن كتاب ابن حبيب ، قال ابن عباس : « لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يستأذن الأمة » ، وقال ابن مسعود ، وابن المسيب ، وربيعة ، وإن كانت زوجته أمة فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها .
قال سحنون في العتبية ( 5 ) ، فيمن قال جاريتي حامل مني ، ثم مات فقالت أنا حامل ( 6 ) ، فلتستبرأ إن كانت حاملا .
هامش
( 1 ) في ب ( في كتابه ) .
( 2 ) في النسخ كلها ( أو سقط ) والمراد به ما يسقط قبل تمامه وفيه ثلاث لغات ضم السين وفتحها وكسرها .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .
( 4 ) البيان والتحصيل ، 4 : 117 .
( 5 ) البيان والتحصيل ، 4 : 142 .
( 6 ) في ب وفي البيان والتحصيل ( ما أنا بحامل ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى .