ما تكون به الأمة أم ولد ، وهل يتم حرمتها بعد الموت
السيد قبل أن تضع ؟ وفيمن أقر بالوطء ثم جاءت
بولد أو شك في الاستبراء ؟ وذكر العزل عن الحرة ،
وكيف إن قال كنت أعزل وقد استبرأت ؟
من كتاب ابن سحنون ، قال ابن وهب ، وقال ابن حبيب ، قال مطرف ، قالا عن مالك ، تكون الأمة أم ولد بكل ما أسقطت ، إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة .
قال ابن القاسم ، وإن لم يبن شيء من خلقه ، إذا أيقن النساء ( 1 ) أنه ولد مضغة كان أم علقة ، أو دما ( 2 ) .
وقال أشهب ، إذا طرحت دما مجتمعا أو غير مجتمع ، فلا تكون به أم ولد ، قال : وإذا صار علقة خرج من حد النطفة والدم المجتمع .
قال سحنون ، قال أصحابنا أجمع ( 3 ) ، إذا أقر بوطء أمة ، لزمه ما أتت به من ولد إلى أقصى حمل النساء ، إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة [ لم يمسها بعد ذلك ، فلا يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من استبرائه ، فيلزمه ] ( 4 ) ، فإن كان لأكثر لم يلزمه .
قلت له : روى عبد الملك عن مالك ، أنه إذا قال : استبرأت بثلاث حيض ، حلف وبرئ وإليه رجع المغيرة بعد إن كان قال لا يبرأ منه إلى خمس سنين .
وقال عبد العزيز ، يبرأ منه بحيضة .
قال سحنون ، الذي ثبت عندنا عن مالك ، حيضة ، ولا يمين عليه ، ولا أعرف ما ذكر عن المغيرة ،
هامش
( 1 ) في ب ( إذا اتفق النساء ) .
( 2 ) في الأصل ( أو دم ) بالرفع .
( 3 ) في ب ( أجمعون ) .
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .