تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه كتاب أمهات الأولاد في الحجة في منع بيع أمهات الأولاد ومن كتاب ابن سحنون ، قال سحنون ، [ قد قام ] ( 1 ) من اجتماع الصحابة بالمدينة في منع بيع أمهات الأولاد ما لا يسع خلافه ، وقضى به عمر ( 2 ) بعد المشورة ، ورأى علي في ذلك ، وحكم عثمان بمثله ، واتصل ذلك وتأكد عند العلماء في كل قرن ، وما ذكر أن عليا [ رضي الله عنه ] رجع عن ذلك ، فلم يثبت ، ولو ثبت لكان رأيه مع عمر وعثمان [ رضي الله عنهما ] ، في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم [ أولى وهو ] ( 3 ) أثبت في الرواية وقد روى حسين بن عبد الله عن ابن عباس ، أن [ النبي عليه السلام ] قال : « في أم إبراهيم أعتقها ولدها » ( 4 ) . وفي كتاب غير ابن سحنون ، روى حسين / عن عكرمة عن ابن عباس ، أن [ النبي عليه السلام ] قال : « أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات » . وفي رواية أخرى : « فهي معتقة عن دبر » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ( قد قام ) محذوفة من ص . ( 2 ) لفظ ( عمر ) ساقطة من ص وت . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 4 ) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الأولاد من كتاب العتق . ( 5 ) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الأولاد من كتاب العتق .