تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
في مال العبد المحبس أو المخدم أو المعمر وولده ونفقته وعقل جرحه ونفسه ومن حبس على عبده ( 1 ) تمرة حائطه حياته ثم باع العبد هل يُنزَعُ منه ؟ من كتاب ابن المواز : ومن حبس عبده على رجل ، ولم يشترط ماله ، فماله بيده كالمخدم ليس لسيده ، ولا للمحبس عليه أخذه . ونفقته على المحبس عليه . وقال مثله في العتبية ( 2 ) ابن القاسم عن مالك / في العبد المخدم ؛ فماله موقوف بيده ، وكذلك ما أفاد . ولا ينزعه السيد ولا المعمر . وهو يأكل منه ، ويكتسي بالمعروف ، وإن مات ورثه سيده ، وله عقله إن قُتِلَ . وكذلك الأمة ، وما ولد لها ، أو للعبد من أمته [ فبمثابتها ] ( 3 ) ، في الخدمة . قال : وإن قتله السيد خطأ فلا شيء عليه . وإن قتله عمدا ؛ فعليه عقله في السنين التي أعمره . وما [ فضل ] كان له يستأجر من قيمته من يخدم المعمر . فإذا مات ، و [ ] إلى سيده ، أو بقي فضل . قال سحنون : فقد كان يقول يشتري بتلك القيمة عبدا يخدم مكانه ، وكذلك في الأمة ؛ إن أحبلها . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : من تصدق بعبد ، أو وهبه للثواب ، أو لغير ثواب ، أو أوصى له به ؛ فلا يتبعه ماله في ذلك كله ، وإنما يتبعه في العتق . ولو قال العبد المخدم : أنا أعالج في مالي ، ونفقتي عليك - يعني المخدم - فذلك له [ وكذلك ] لو أطاع العبد فالنفقة على محبسه . فذلك له ، وإن منعه سيده . قال مالك : نفقة العبد [ المخدم ] ( 4 ) على الذي له الخدمة ؛ أخدمه في صحته ، أو في وصيته ، وكذلك نفقة ما ولدت الأمة ، في الخدمة . ومن حبس عبدا
هامش
( 1 ) في الأصل : ( ولده ) وهو تصحيف ، والإصلاح من ع . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 208 . ( 3 ) ما بين معقوفتين في هذه الصفحة بياض في الأصل ، والإتمام من ع . ( 4 ) بياض في الأصل ، والتصويب من ع .