تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
في حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك وفي الرباع وفي الأحباس والهبات والصدقات من كتاب ابن المواز قال : وكره مالك حبس الحيوان على أن يكون على العقب ، بخلاف الرباع إلا [ أنه إن وقع أمضاه على ] ما شرط / ، وإن أراد تغييره إلى ما هو أفضل [ للعبد ] ( 1 ) وأقرب إلى [ الله تعالى ] . قال ابن القاسم عنه فيمن حبس [ عبدا ] على فلان وعقبه ؛ لا يباع ، ولا يُوهَبُ ، ولا يُورَثُ ، فهلك [ ولم يترك ] عقبا . قال : يسلك به سبيل [ الحر ، يوقف ] لا يباع ، [ ولا يُورَث ] ، وهذا إنما يُكتَبُ في الدور ، وهذا كتبه في الجوار ( قال ) ابن القاسم : أكرهه لأنه ضيق على العبد . وقال مالك فيمن حبس خادما على أمه ، وأخته حبسا صدقة لا يباع ، وهي على الباقية منهما . فماتت أخته ، أله أ ، يَبْتِلَها لأمه تبيعها إن شاءت ؟ قال : ذلك له كأنه رآه من البر . قال : وهذا في الحيوان ، ويجوز في الرباع . قال محمد : وهذا [ فيما ] قلت لك أنه حوله إلى ما هو أفضل للعبد [ وله هو في ] بر أمه ، وأفضل لأمه . فإذا كان أفضل للثلاثة ، فأجيز في الحيوان . قال ابن القاسم : ولو حول الحيوان إلى ما ليس بأفضل مما سُبَّلَ فيه ؛ فلا يجوز . قاله مالك . بخلاف الدور لأن [ الأمة ] تموت ، وتمرض . وقال أشهب : الحبس نافد ، على ما شُرِطَ في الرقيق والدواب ، مثل ( 2 ) ما شرط فيه ما يُشْتَرَطُ في الرباع فيلزمه ذلك ، ويرجع ذلك كما ترجع الدور على الأقرب ، فالأقرب من عصبة المحبس ، فيُسلَكُ به سبيل الخير أبدا ، لا يباع . وفي باب مرجع الحبس مثله من تحبيس العبد .
هامش
( 1 ) ما بين قوسين في هذه الصفحة لا يقرأ في الأصل من ع . ( 2 ) في ع : زيادة ( وإن شرط في ذلك ) مثل .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 101 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي