أشهب في الرجل والمرأة يدعي لقيط أنه ابن أحدهما فإنه يصدق إلا أن يعلم كذبه ، وإن ادعاه ملتقطه أو غيره أنه عبده لم يصدق واللقيط حر كما قال عمر .
ومن كتاب ابن سحنون : وكتب / شجرة إلى سحنون في نصرانية التقطت صبية فربتها حتى بلغت على دينها قال : إن ثبت أنها لقطة فردها إلى الإسلام وهي حرة .
باب في حبس الآبق والنفقة عليه وهل لسيده بيعه ؟
من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم قال : السنة في الآبق أن يحبس سنة إلا أن يخاف أن يضيع فيباع ، وإذا بلغ السنة بيع إن لم يخف عليه ضيعة .
قال مالك في سماع أشهب في الآبق إذا عرف به فلم يعرفه أحد أن يخليه خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه ويؤكل ، أو يحبس فلا يجد من يطعمه ، وقال مالك في كتاب آخر : إذا حبس الآبق الإمام سنة وأنفق عليه فلم يأت له طالب بيع فأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس الباقي ، وقال : وقاله أشهب من كتبه إلا أنه قال : إن لم ينفق عليه الإمام في السنة وخيف عليه الضيعة بيع قبل السنة إلا أن يخاف علي ثمنه فإن خيف على ثمنه خلوا سبيله إن لم يجد من ينفق عليه .
وروي عن سحنون : أنه قال : من ينفق عليه في السنة ؟ وقد يكون هذا ضررا بسيده إذ قد تغترق النفقة كثيرا من ثمنه .
قال سحنون : لا أرى أن يوقف سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب الحاكم صفته عنده حتى يأتي له طالب .
[ 10 / 484 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 484
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٤