ومن المجموعة : قال عبد الملك في العبد المستحق وبيده من المال وما بيع معه من ولد فوجدوا بيد مبتاع أو بعضهم ، فإن وجدوا هم فله أن يجيز بيعهم ويأخذ ثمنهم من الغاصب ، فإن شاء أخذهم ورجع المبتاع بثمنهم على بائعه ، وإن مات العبد بيده المبتاع فلربه أن يجيز جميعهم ويأخذ الثمن من الغاصب ، وإن شاء أخذ الولد الباقي ورجع المبتاع بحصته من الثمن على بائعه ، وأخذ في العبد الميت إن شاء حصته وإن شاء قيمته معهم يوم قبضه كان أكثر من ثمنها أو أقل أو موافق لثمنه . وإذا مات العبد بيد المبتاع وبقي بيده رقيق العبد وماله فإن اختار أخذه فكأنه أخذ العبد لأن المال تبع . فيرجع المبتاع بجميع الثمن على بائعه ، ولو وجد ذلك بيد الغاصب فأخذه كان له تضمينه قيمته العبد كما لو قتله لودي قيمته ويأخذ ربه ماله ، والمبتاع إنما صار له المال بالاشتراط بغير حصة له من الثمن ، وليس له أخذ المال من المبتاع وتضمين الغاصب قيمة العبد لأن ذلك يوجب للمبتاع الرجوع بجميع الثمن إذ لا حصة للمال ، فجمع على الغاصب غرم الثمن مع القيمة ، وهذا ليس عليه لأنه إذا ودي القيمة صح له الثمن وإن أخذ منه الثمن زالت القيمة .
باب في الأمة تستحق وقد ولدت من المبتاع أو من غيره وقد ماتت أو مات الولد ، وبقية القول فيها وفي ولدها
من المجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم / قال ملك في الجارية تستحق من يد مبتاع وقد أولدها المبتاع ، فلربها أخذها وقيمة ولدها ثم رجع فقال في المجموعة : إنه رجع فقال : يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم الحكم إلا أن يكون عليه - أراه يريد المبتاع - في ذلك ضرر لأن أخذها فيه مضرة عليه وعلى ولده ، وإذا أخذ مستحقها قيمتها أخذ حقه ، وامتناعه في ذلك هو فيه مضار . قال ابن
[ 10 / 391 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 391
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩١