تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شيء له في الولد وإن كان بيد مبتاعه ولا في ثمنه ، قال مالك : وتصير كالغلة . ولو لم تبع كان له أخذها معها إلا أن يعطيه الغرماء الثمن ، قال : وما قتل الغاصب من ولدها فإن أخذ ربها الأم أخذ منه قيمة الولد يوم قتله ولو قتل الأم لم يلزمه إلا قيمتها يوم الغصب وهو لا يضمن الولد إلا بتعديه ، وفي قول أشهب : إذا ماتت الأمهات أن له قيمتهن يوم الغصب مع ما وجد من ولد . وقيمة ما هلك من ولدها يوم ولدتهم ، وما تلف / في إيقاف بغير سببه فعليه قيمته ، والذي قال مالك وابن القاسم هو الصواب . قال محمد : ولو كان الولد هو الغاصب فهو مثل ما ولدت عنده ، ولو طلب من قيمتها لتغيرها بالولد فإنها تباع عليه هي وولدها في قيمتها لأنه غير لاحق به وعليه الحد . ومن العتبية : قال عيسى بن دينار : وإذا وجدها بحالها عند الغاصب فليس له غيرها وليس له قيمتها إن طلبها ، ولو [ دخلها نقص فليس له أخذها مع ما نقصها وإما أخذها ] ناقصة وإلا فقيمتها يوم الغصب إلا أن يكون نقصها شيء فعله بها الغاصب . فله أن يغرمها ما نقصها ويأخذها ، ولو فعله أجنبي فله إذا أخذها اتباع الجاني ، وإذا باعها الغاصب وباعها المبتاع من رجل ثان وهي بحالها فلربها إن شاء أخذها ولا يضمن الغاصب شيئا ، وإن شاء أخذ أي ثمن شاء من أثمانها ويرجع المأخوذ ذلك منه على بائعه بما دفع إليه ، وباب الغلة في الاستحقاق ذكر في مال العبد . ومن المجموعة : قال ابن نافع عن مالك وقاله ابن القاسم وابن كنانة في العبد يأبق فيبيعه متعدي أو يبيعه من غصبه فيفيد مالا : أن لربه أخذه مع ماله وكذلك الأمة ، وأما ما أعطاه المشتري عن طوع يده فللمشتري أخذه منه . قال ابن كنانة : مثل من يهدي لزوجته ثم توجد ذات محرم منه فيفسخ نكاحه فله ارتجاع ما أهدى ، وأما الصداق : فإن كان بني بها فهو لها وإلا فلا شيء لها . وما استخدم المشتري واستغل / فلا شيء عليه فيه بخلاف الولد . [ 10 / 390 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 390 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي