تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قيمة الدابة ، وأما فقء عينها وقطع أذنها أو كسرها كسرا تنجبر فيه فإنما عليه في نقصها وقاله عمر بن عبد العزيز ومالك وأبو الزناد ، وقال ابن القاسم ، وذلك في الدواب مثل الثوب في الفساد اليسير والكثير ، وقد قيل في غير كتاب ابن المواز : إن العبد الصانع إذا قطع يده يوجب قيمة جميعه لأنه أبطله ، وقيل في مفقوء العين أو مقطوع ليد : يفقأ عينه أو يقطع يده جان : إن عليه قيمة جميعه . من المجموعة : قال أشهب : قال ابن كنانة عن مالك فيمن قطع يد عبد أو فقأ عينه عمدا : إن ربه مخير بين أخذه ما نقصه أو تضمينه قيمة جميعه فإن ضمنه قيمته عتق على الجاني ، قال أشهب : إذا كان قطع يده الواحدة أذهب أكثر منافعه فليس لسيده إلا قيمته ، وإن لم يذهب أكثر منافعه : فربه مخير كما قال مالك ، وهو استحسان وليس بالقياس . قال ابن عبدوس : وإذا جني عبد على عبد فقطع يديه أو فقأ عينيه خطأ أو كان عمدا وترك السيد القصاص ، فقد صار الثاني مرتهنا بجميع قيمة المجني عليه فيسلمه أو يفديه . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ومن تعدى على شاة بأمر قل لبنها به فإن كان عظم ما يراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء بها وإن لم تكن غزيرة اللبن فإنما يضم ما نقصها ، وأما الناقة والبقرة : فإنما فيهما ما نقصهما وإن كانت غزيرة اللبن ، لأن فيهما منافع غير ذلك باقية ، وقال أصبغ قالا : وإن قطع يد رجل فإن كان صانعا وعظم شأنه لصنعته فقد ضمنه ، وإن لم يكن صانعا فإنما فيه ما نقصه ، [ وإن كان تاجرا نبيلا ، وأما فقء العين ففيه ما نقصه ] كان صانعا أو غيره ، وأما إن قطع يديه أو رجليه أو فقأ عينيه فقد لزمته [ 10 / 337 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 337 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي