يتعد عليهم في ذلك بظلم وزيادة ، وكان ينبغي أن يرفق بهم في ذلك ولا يقدحوا ، وأما ما باعوا فيما يظلمون به ويتعدى عليهم فهو كبيع المظغوط من المسلمين بالظلم وإذا واجروا أولادهم / في حال الظلم والعداء لم يجز أن يدخل في ذلك ، ومن فعله فعليه أجر مثله ثانية ولا يحاسب بالأول ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ .
في المضغوط يعطى حميلا ، أو يتسلف هل يلزمه ؟ وهل يلزمه ما باع من عروضع لذلك ؟
قال ابن حبيب : قال مطرف : وإذا أعطى المضغوط حميلا فيما أخذ منه من الظلم لينفسخ في جمع ما أخذ به ، فما باع على هذا فهو كبيع من هو في سجن أو كبل .
ولو تغيب فودي الحميل ما ضمن فإنه لا يرجع بذلك على المضغوط لأنه ظلم لم يرض ب المضغوط ، ولو أن الحميل ضغط فيما ضمن عنه حتى باع متاعه بالرهق والحبس فهو كبيع المضغوط لا يلزم ، وقاله محمد بن عبد الحكم وأصبغ .
وروى بعض الأندلسيين عن ابن مزين عن أصبغ في المكره على غرم مال بغير حق فيتسلف من الرجل في ذلك : إن له أن يرجع عليه بما تسلف بخلاف البيع لأن السلف معروف ، قال الفضل بن سلمة : وكذلك على أصله الكفالة لأنها معروف .
في الوالي يغزل فيكره على غرم مال فيبيع فيه رقيقه ومتاعه
قال ابن حبيب : قلت لمطرف في العامل يعزله الوالي على سخطة فيغرمه مالا على رهق وعذاب حتى يلجأ إلى بيع رقيقه ومتاعه ، أبكون كبيع المضغوط
[ 10 / 285 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 285
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٥