تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
قال ابن القاسم وأشهب : وإن ارتهن نصف ثوب أو جميعه فاستحق نصفه ثم ضاع ، فإن كان وضع على يد المستحق أو غيره لم يضمنه المرتهن وإن كان بيد المرتهن حتى ضاع ضمن نصف قيمته . قال أشهب : كان كله لراهنه أو له فيه شريك إنما يضن ما صار له وثيقة من حقه ولو فلس غريمك ورهنك نصفه فأنت في نصفه أسوتهم . قال : ومن صرف دراهم بدنانير فأعطى بالدينار رهنا وقبض الدراهم ثم ضاع الرهن فالمرتهن يضمنه ويترادا الفضل . قال أشبه في غير المجموعة : هو رهن بالأقل من قيمة الدينار أو الدراهم وما زاد فيه أسوة الغرماء . قالا : وإن استعار عارية يغاب عليه ورهن بها رهنا / فالرهن جائز ومضمون . قال ابن القاسم : وأما في عارية الحيوان فلا يجوز فيه الرهن ، وقال أشهب مرة : هو رهن ومرة ليس برهن إذن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله تعالى بغير تعديك لم يكن رهنك رهنا إذ لا تضمن ذلك . قال أشهب : وإن أخذ رهنا بجنين اشتراه في بطن أمه أو ببيع فاسد فالرهن مضمون . ومن كتاب ابن المواز : وإذا هلك بيد المرتهن ثم فلس فطلب غرماؤه أخذ الدين من الراهن وليحاصهم بقيمة رهنه وطلب الراهن أن يحبس ما عليه فيما وجب له من قيمة الرهن فقال ابن القاسم : القول قول الغرماء لأن الدين لم يكن [ 10 / 191 ]