قال ابن القاسم وأشهب : وإن ارتهن نصف ثوب أو جميعه فاستحق نصفه ثم ضاع ، فإن كان وضع على يد المستحق أو غيره لم يضمنه المرتهن وإن كان بيد المرتهن حتى ضاع ضمن نصف قيمته .
قال أشهب : كان كله لراهنه أو له فيه شريك إنما يضن ما صار له وثيقة من حقه ولو فلس غريمك ورهنك نصفه فأنت في نصفه أسوتهم .
قال : ومن صرف دراهم بدنانير فأعطى بالدينار رهنا وقبض الدراهم ثم ضاع الرهن فالمرتهن يضمنه ويترادا الفضل .
قال أشبه في غير المجموعة : هو رهن بالأقل من قيمة الدينار أو الدراهم وما زاد فيه أسوة الغرماء .
قالا : وإن استعار عارية يغاب عليه ورهن بها رهنا / فالرهن جائز ومضمون .
قال ابن القاسم : وأما في عارية الحيوان فلا يجوز فيه الرهن ، وقال أشهب مرة : هو رهن ومرة ليس برهن إذن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله تعالى بغير تعديك لم يكن رهنك رهنا إذ لا تضمن ذلك .
قال أشهب : وإن أخذ رهنا بجنين اشتراه في بطن أمه أو ببيع فاسد فالرهن مضمون .
ومن كتاب ابن المواز : وإذا هلك بيد المرتهن ثم فلس فطلب غرماؤه أخذ الدين من الراهن وليحاصهم بقيمة رهنه وطلب الراهن أن يحبس ما عليه فيما وجب له من قيمة الرهن فقال ابن القاسم : القول قول الغرماء لأن الدين لم يكن
[ 10 / 191 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 191
مساهمون: محمد حجي
ص١٩١