أرضه فيبقى ما سال الماء من قدره ثم كذلك بقيتهم ( 1 ) فإن تشاحوا ( 2 ) في التبدية استهموا فيه .
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وإذا قسما الأرض وأبقيا بينهما البئرين أو العينين ثم أرادا قسمتهما فلا أحبُّ ذلك بالسهم ولكن بالمراضاة إلا أن يُحاط بذلك وبمعرفة قدرهما ويؤخذ من يعرف ذلك .
في قسم العُلو مع السُّفل والقضاء فيما ينهدم
من ذلك وما يحدثه أحدهم وقسمة الأرحاء
من الواضحة ومن قول مالك : في قسمة الدار ذات العلو أن تُقوم / حسب البيوت التي عليها على صاحب السفل وكذلك يُجعل الجدارُ من أساسه إلى موضع الفرش للسفل وكذلك إذا كان عليها سطح . قال ابن القاسم في المجموعة : وعلى صاحب العلو [ دَعم ( 3 ) عُلوه ] ( 4 ) حتى يبني صاحب السفل إذا احتاج إلى ذلك وليس على الأسفل أن يبني سفله إلا بما كان به مبنياً قبل ذلك وإن أضر ذلك بصاحب العلو .
قال أشهب وعبد الملك : إذا انهدم السفل فعلى ربه أن يبنيه حتى يضع الخشب والجريد حتى يصير أرضاً .
قال أشهب : فإن أبى أن يبني قيل له بع - يريد ممن يبني - وليس لصاحب العلو أن يبني السفل وليس لصاحب السفل أن يهدمه إلا من ضرورة ، وليس لرب العلو أن يبني فوق علوه شيئاً يُضر بصاحب السفل إلا ما خَف ولا يُبدل ما انكسر من خشبه إلا بمثلها أو ما يقاربها في الخفة .
هامش
( 1 ) في ع ، ثم كذلك يقسم .
( 2 ) في ف فإن تشاجروا .
( 3 ) في الأصل ، إدعام وفي ع ، دعام وهي ساقطة من في ف ورأينا أن كلمة دعم أولى من غيرها وأسلم استعمالاً لذلك جئنا بها عوضاً عما هو موجود بالنسختين .
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ف .