تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
في قسم الحمّام والبيت الصغير والعين والبئر والماجل ( 1 ) وفحل النخل وغيره وما في قَسمة ضررٌ ، وذكر قِسمة الماءِ بالقلد ( 2 ) في المجموعة قال أشهب عن مالك : في الأرض بين أشراك ولمن فيها عينٌ فيريدون القسم وإن اقتسموا صار لبعضهم ما لا يكون فيه عين أيُقسمُ أو يباع ؟ قال : بل يُقسمُ أما رأيت قَسماً لإنسان في دار لا يستطيع سكناه . قال : وإن اتخذ بعضُهم عيناً فليس لمن صار ( 3 ) له ما لا يكون فيه عين الدخول معه . قال مالك : وقد عمل بذلك بالمدينة حتى صار لبعضهم ما لا ينتفع به في قسمه . قال ابن القاسم عن مالك : ويُقسم الحمّامُ . قال عبد الملك : لم أعلم من وافق مالكاً على قسمه من أصحابنا ولا سمعتُ من يستحسنه وهذا من الضرر . قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : أنه يَقسِمُ الأرض وإن قلت ولم يقع لواحد منهم إلا مذود . قال ابن حبيب : وقال أبو حنيفة : يقول مالكٌ هذا وهو شاذ ولم يقل به من أصحاب مالكٍ إلا ابن كنانة وباقي أصحابه المدنيين والمصرين على خلافه ، منهم ابن أبي حازم والمغيرة ، وابن دينار ، ومطرف ، وابن الماجشون / وابن نافع ، وابن وهب ، وابن القاسم ، وأشهب ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ وقالوا : معنى قول الله
هامش
( 1 ) الماجل كل ماء في أصل جبل أو واد ويجمع على مواجل وقد تقدم شرحه . ( 2 ) القِلدُ المراد به هنا تقسيم أيام السقي وتوزيعها على المنتفعين به حسب ما لهم من حقوق فيه وقد تقدم شرحه . ( 3 ) في النسخ كلها فليس لمن طار له ولعل الصواب ما أثبتناه .