تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ومشطبٌ ووشي وصنعاني ويوسفي . وثياب الديباج صنف لا يُقسم مع ثياب الخز والحرير ، وثياب الصوف والمرعزى صنف وإن كان منها جيب وسنجابٌ ( 1 ) وفراء الخز فإن صُنف لا يضم إلى فراء القلنيات ( 2 ) لبعد اختلافها ولا تُضم فراءٌ معمولة إلى ما ليس بمعمول كانت شركتهم بميراث أو شراء . ومن المجموعة قال أشهب : كل ما يصلح من هذا أن يُباع منه اثنان ( 3 ) بواحد إلى أجل [ فلا يُضم مع الصنف الآخر في القسم لأنهما صنفان وكل ما لا يُباع بالآخر اثنان بواحد إلى أجل ] ( 4 ) فهو كصنف واحد ويُجمع في القسم وليس الخز كالصوف ولا الكتان ولا الصوف كالكتان ولا الحرير كالخز وكل واحد يُقسم على حدة وكذلك ما بان / اختلافه من ثياب الكتان فجاز بيعه متفاضلاً إلى أجل فليقسم كل واحد على حدته ولا يُقسم الشطوي مع القيسي ولا مع الزيقة ولا مع الأتربي ، والمروزي أراه مثل الشطوي في جودته ولينه وإن كان أصلهما ليس بواحد ولو ترك خَل عنب وخل تمر لقُسم كل واحد على حِدته لدخول التفاضل بالقيم إذا جُمعا في القسم ، وكذلك الزبيب الأسود والأحمر إلا أن يقسموا ذلك بالسوية بغير سهم . قال سحنون : لا يكون السهم فيما يُكال ويُوزن . قال أشهب في المجموعة : ولا يُجمع في القسم اللؤلؤ مع الياقوت والزبرجد ولا الزبرجد مع الياقوت إلا أن يتراضوا . قال أشهب : ولو لزم جميع ما يقع عليه اسم بَز في القسم مع اختلافه لزم مثله فيما يقع عليه اسم دابةٍ فيُقسم الرقيقُ إذاً مع الدواب والخيل مع الحمير والإبل . قال ابن عبدوس : ومذهب أشهب في هذا أصحُّ عند سحنون . قال ابن حبيب : ولا يجمع إلى سائر الحيوان من دوابٌ أو غيرها وليُقسم على حدة ،
هامش
( 1 ) في ع ، وإن كان منها جيب سنجاب . ( 2 ) كتبت في ع وف القنليات بتقديم النون على اللام ولم يتبين لنا معناها . ( 3 ) في الأصل ، أن يباع منه اثنين . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع .