قال أشهب في المجموعة : وعهدتُك على البائع ، لأنه إنما اشترى لك بربح إن كان مالاً ولو كان العامل شفيعهما فله أخذه . قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وهي مشكلة والأولى بينة .
قال أشهب في المجموعة : ولا أرى عهدته أيضاً إلا على البائع لأنه لم يرض بشرائه وليس له أن يشتري عليك / ما يلحقك فيه له عهدة فيحكم لنفسه عليك .
قال في كتاب محمد وهو لعبد الملك في المجموعة : وإذا باع الوصي شقصاً لأحد الأيتام فله أن يأخذ بالشفعة لباقيهم ولا يدخل فيه من بيع عليه ولا حجة للوصي أنه باع على غيره .
قال ابن المواز : ولو كان له هو معهم شقص لدخل في تلك الشفعة معهم أحب إلي ولينظر فإن كان خيراً لليتيم أمضاه وإلا رد لأنه يُتهم أن يفتري بالبيع رخصاً لأخذه بالشفعة .
قال ابن الماجشون في المجموعة : إن كان بيع الوصي على اليتيم سداداً فلا يستشفع فيه لنفسه لأنه يُتهم فإن استشفع فليتعقب [ ذلك السلطان ] ( 1 ) فإن كان سداداً لليتيم أمضاه وإلا رده وفسخ بيع المشتري .
ومن العتبية ( 2 ) من سماع أشهب : وعن الرجل له أرض مشتركة من قوم فبيعت عليه في تفليس بأمر السلطان ففيها الشفعة .
وقال سحنون : إذا أوصى الميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره لذلك فلا شفعة للورثة إذا كان الميت باع .
قال غيره في المجموعة : في ميت لحقه دينٌ فباع الإمام أرضه مزايدة فقال أحد الورثة بعد الدين إنا نؤدي من الدين قدر ما على واحد بقيمة نصيب شركائي
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 69 .