تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ومن كتاب ابن المواز ومثله في العتبية ( 1 ) عن ابن القاسم من رواية أبي زيد : وإذا ابتاعه بدنانير ولؤلؤة فاختلفا في قيمتها فليصفها المبتاع ويُقوم صفته مع يمينه فإن لم يحلف أو لم يصف ( 2 ) وصفها الشفيع وحلف فإن لم يصفها أخذه الشفيع بقيمته . ومن العتبية ( 3 ) من سماع عيسى : وعمن ابتاع أرضاً وقبضها فقام الشفيع فقال المبتاع : ابتعتُ مقسوماً ، وقال الشفيع بل شائعاً فالمبتاع مُدعٍ والشفيع مُصدقٌ . ومن كتاب محمد : وإذا قال البائع : بعتُ الشقص من فلان وفلانٌ منكرٌ فلا شفعة فيه ، وإن كان غائباً بعيد الغيبة فللشفيع أخذ ذلك [ قال ] ( 4 ) في باب آخر ويدفع الثمن إلى البائع إن لم يُقر بقبضه ولا يكون له على البائع عهدة إلا في الاستحقاق / ويكتب للغائب العهدة في كل شيء ، ثم إن قدم الغائب فأقر كتب عليه العهدة وإن أنكر حلف ورجع الشقص على بائعه . قال محمد : وأجب إلي ألا يرجع إلى البائع إذا رضي أن يأخذه بلا كتاب عهدته ولكن يُشهد على البائع بقبض الثمن وتلزمه عهدة الثمن فقط . قال أحمد بن ميسر : إذا لم يثبت البيع إلا بإقرار أحد المتبايعين فلا شفعة فيه . قال أشهب : وإذا أقر المبتاع أنه ابتاع الشقص وبائعه غائب فإن كان بيد المبتاع ففيه الشفعة ، ثم إن جاء البائع فأنكر ولم تكن بينة أخذ شقصه ورجع الشفيع بالثمن . وقال ابن القاسم : لا شفعة بإقرار المبتاع والقضاء بذلك برفع الغلة عن الشفيع إن أنكر البائع البيع . قال محمد : وهذا أحب إلينا .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 98 . ( 2 ) في الأصل ، فإن لم يحلف أو يصف بإسقاط ( لم ) الداخلة على يصف . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 12 : 78 . ( 4 ) ( قال ) ساقطة من الأصل .