قال ابن حبيب وقال أصبغ : إذا قام بعد محل الأجل فلا يأخذه الشفيع إلا بنقد . قال ابن حبيب : وبالأول أقول ، وهو قول مالك .
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وإن اشترى بعرض موصوف فللشفيع أخذه بقيمة العرض إلى أجله على مثل [ من ] ( 1 ) هو عليه ، ولا يجوز أن يأخذ ذلك قبل معرفتهما بقيمته ، محمد : وهذا غلط ولا يأخذه إلا بمثل العرض إلى أجله وإنما تؤخذ القيمة نقداً في شرائه بعرض بعينه ولأنه إذا استحق المعين قبل قيام الشفيع أمضى البيع ، وفي الموصوف لا يُنتقض البيعُ والشفعةُ قائمةٌ ، ثم ذكر محمد عن أشهب : أنه إذا اشتراه بعرض إلى أجل فعلى الشفيع مثله إلى أجله .
ومن كتاب محمد بن المواز ( 2 ) وهو لأشهب في المجموعة : ولو عجل الشفيع الثمن فالمبتاع أولى به وليس للبائع منعُه من قبض الشقص إن لم يكن قبضه المبتاع ، ولو قال الشفيع أنا أرضى أنقده البائع فليس له ذلك إلا برضى المبتاع . وكذلك لو حل لم ينبغ أن يدفعه عنه إلا بأمره أو بأمر السلطان .
ومن كتاب محمد والمجموعة وكتاب ابن حبيب قال بن الماجشون : ومن اشترى شِقصاً بدين له على البائع إلى سنة / فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضاً نقداً يدفعه الآن لأن الدين عرضٌ من العروض وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل أجل الحق فلا ينظر في وقته بعدما يشفع . قال عنه ابن حبيب : وإنما يُقام الدينُ بعرض مثل الحنطة والزبيب وشبهه ولا يُقامُ بمثل بانٍ أو عرضٍ وما ليس [ بقائم ] ( 3 ) ثمنه ولا متعجل بيعه .
وقال ابن عبدوس عن سحنون : أنه كان يقول في ذلك بقول عبد الملك إلا [ أنه ] ( 4 ) قال : يقوم الدينُ بعرض ثم يقوّم العرض [ بعين ] ثم يأخذ الشفيع بذلك .
هامش
( 1 ) ( من ) ساقطة من الأصل .
( 2 ) في ع ، ومن كتاب ابن المواز وفي الأصل ومن كتاب محمد والجمع بينهما جاء في ف وهو ما أثبتناه .
( 3 ) ( بقائم ) ساقطة من الأصل .
( 4 ) ( إنه ) ساقطة من الأصل .