من المجموعة وقال غيره : وإذا اشترى شِقصاً بمائة ثم باع نصفه بمائة فللشفيع أخذُ الشقص كله ممن اشتراه أولاً بمائة [ وإن شاء ] ( 1 ) من الثاني بمائة ونصفه من الأول بخمسين .
ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك : وإذا تقايل المتتابعان فللشفيع الشفعة بعهدة البيع لا بعهدة الإقالة ، قال أشهب : وهو استحسان كان / المستقيل البائع أو المبتاع والقياسُ أن يأخذ من أيهما شاء ولو قاله قائل لم أعبه .
قال مالك : فإن سلم الشفعة فالإقالة جائزة .
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : إن ريء أن التقايل منهما كان لقطع الشفعة فالإقالة باطلٌ وللشفيع بعهدة الشراء وإن ريء أنها على وجه الصحة وإرادة الإقالة فهو بيعٌ حادثٌ وللشفيع الشفعة بأي بيعتين شاء .
ومن كتاب ابن المواز وقاله أشهب وابن الماجشون في المجموعة وقاله مطرفٌ في الواضحة : وإذا سلم الشفيع الشفعة ثم تقايل المتبايعان كان للشفيع أخذها بالشفعة بعهدة الإقالة من البائع ويصير بيعاً حادثاً لزوال التهمة .
قال ابن الماجشون في المجموعة ومطرف في كتاب ابن حبيب : وكذلك ولو ولاه أو أشرك فيه فللشفيع الشفعة بذلك .
قال أشهب في كتاب ابن المواز : ولو تقايلا بزيادة أو نقصان قبل تسليم الشفيع فله الشفعة على أيهما شاء وكذلك لو تقايلا بعد تسليمة بالثمن نفسه .
قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة : ومن اشترى شِقصاً له شفيع غائب فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع فله رد القسمة والأخذ بالشفعة ، قال أشهب : وإنه ليأخذ بالقلب أن ليس له رد القسم لأنهم قاسموا من يجوز قسمه . وقال سحنون : يمضي القسم ويأخذ ما صار له بشفعته . قال أشهب : ولو حبس الشقص لكان
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف .