قال ابن المواز وابن حبيب قال مالك : لا يأخذه الشفيع إلا بمثل ذلك الدين أو يترك ، وكذلك إن كان البائع عديماً بذلك الدين لم يأخذه بقيمته ولكن يأخذه به أو يتركه وقاله أشهب قال : ولا قيمة في الذهب والفضة والقيمة في العروض ، وقال ابن القاسم نحو قول أشهب .
قال ابن حبيب قال مالك : وكذلك إن كان يهضم فيه أو كان على مفلس ( 1 ) لا يسوى ما عليه ثلث الدين فلا يأخذه إلا بجميعه ( 2 ) فإن كان الدين يومئذ حالاً أخذه به حالاً وإن كان لم يحل أخذه إلى مثل ما كان بقي فيه إلى الأجل كان الأجل يوم قيام الشفيع حل أو لم يحل . قال أصبغ : إنما يستشفع بمثل الدين نقداً إلا أن يكون يُهضم فيه هضمة ( 3 ) بينة فيأخذه بقيمة الشقص لا بقيمة الدين . قال ابن حبيب : وقول مطرف أحب إلي ، وإن كثر بهضمه فيه فلا يأخذه إلا بجميعه .
قال ابن الماجشون في كتاب محمد والمجموعة : وإن اشتراه بكتابة مكاتب [ أخذه بقيمة الكتابة عرضاً يقوم على أنه يؤدي أو يعجز فإن عجز ] ( 4 ) / فهو رقيق لبائع الشقص .
قال في المجموعة قال مالك : وإن اكترى إبلاً إلى مكة بشِقص أو واجرته أجيراً أو داراً سنةً فللشفيع الشفعة بمثل كراء الإبل [ وبقيمة الكراء والإجارة ] ( 5 ) . وقال أشهب : بمثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبها إن كان مضموناً فمضمون وإن كانت بأعيانها فبأعيانها ، وقاله عبد الملك في الإجارة بمثل أجرة من استُؤجر بها .
هامش
( 1 ) في ع ، على ملك .
( 2 ) في ع ، فلا يأخذه الشفيع إلا بجميعه .
( 3 ) في ع وف ، هضيمة .
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف .
( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع .