تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
القاضي بأدائها ، وأذن له بالرجوع بها على المعتدي ، فلا يجوز له أن يرجع عليه بشيء ، لأنه يعلم أنه لم يكن بيد حربي ولا فداه منه ، وأنه مظلوم فيما ودى ، وأن هذا ليس عليه شيء من ذلك ، فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما ، رجع عليها بما ودى . وإن شهدا شاهدان على رجل أنه أمر فلانا أن يشتري له من فلان ثوب بدينار ، وأنه اشتراه منه ودفعه إلى المأمور ، وهما ينكران ذلك ، فقضى القاضي على الرسول بغرم الدينار ، فلا يجوز للرسول أن يرجع بذلك المشهود عليه أنه أمره ، لأنه يعلم أنه بريء ، وأنه لم يأمره بشيء ، ولا وجب له عليه شيء ، وإن شهدا أن فلانا أمره أن يزوجه بمائة دينار ، وأن يضمنها عنه ، وأنه زوجه وضمان عنه ، فقضى القاضي بالنكاح وبالصداق ، وحكم على الرجل بأدائها ، أنه بالضمان فوداها ، وهو منكر ، وقدم الزوج فأنكر ذلك ، فلا يجوز / للغارم بالضمان أن يرجع عليه ، فإن رجع الشاهدان رجع عليهما بذلك . وقد جرى في معنى هذا الباب في باب الرجوع عن الشهادات في النسب وغيره من هذا الكتاب . تم الجزء الثاني من الرجوع عن الشهادات والحمد لك كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد واله يليه كتاب الدعوى والبينات الأول
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 541 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي