تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
في الشاهدين يشهدان علي رجل بمال أو تمليك ربع أو عتق أو طلاق ويختلفان في اللفظ والمعني من المجموعة والعتبية ( 1 ) ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم في الرجلين يشهدان لرجل بمسكن ، يقول أحدهما مسكنة ، ويقول الآخر حيزة قال هي شهادة واحدة ، وكذلك كل ما اتفق معناه واختلف لفظه . قال ابن القاسم في العتبية ( 2 ) من رواية سحنون عن ابن القاسم في يتيم صغير يشهد له / شاهد أن أباه نحله هذا العبد وحازه له ، وشهد آخر أنه تصدق به عليه ، قال ليست شهادة واحدة لأن النحلة تعتصر والصدقة لا تعتصر ، وهذا كشاهدين شهد أحدهما أن فلانا أسلفه فلان مائة دينار ، وقال الآخر هي له عليه من بيع فليست شهادة واحدة ، وليحلف مع أحدهما ويستحق مائة . وروي عنه محمد بن خال في المسألة الأولي قال في سؤاله كان ذلك في صحته ، فقال إن باع الغلام حلف مع شاهده علي الصدقة واستحقه ، وإن لم يبلغ وخيف علي الغلام بيع وأوقف ثمنه حتى يبلغ ، فإن حلف استحقه وإن نكل كان ميراثا . قال سحنون في كتاب ابنه : ولست أري ذلك وأري الشهادة واحدة وله العبد إلا أن يقيم الورثة بينة أنه اعتصره بعد النحلة فيكون للابن أن يحلف مع شاهد الصدقة ويستحق . ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإذا شهد شاهدان علي ميت ، قال أحدهما إن هذا عبده أعتقه ، وقال الآخر إنه عبده كاتبه ، فقد اجتمعا علي الرق واختلفا فيما سواه ، فيثبت الرق ويبطل ما اختلفا فيه . [ 9 / 91 ]
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 9 : 437 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 10 : 112 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 91 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي