فيصير كعتق الشريك بغير تقويم ، فإن ملكة يوما عتق علية وإلا أمرا جميعا ببيعة فما صار للمقر من ثمنة أمر أن يجعل ذلك في عتق وقد قيل يعتق العبدان ويضمن الأكبر للأصغر نصف قيمة العبد الذي في يدية ، لأن الأصغر دفع ألية نصف العبد الذي في يدية بنصف العبد الذي أخذة الأصغر فلما اجتمعا على عتق الذي بيدة الأصغر عتق ورجع الأصغر في نصف العبد الآخر ، فلما أتلفة الكبير بإقرارة بحريتة غرم لأخية نصف قيمتة ، وهذا الباب منة في كتاب الوصايا باب مستوعب . فيمن قتل عمدا وترك ولدين فعفا أحدهما عن دمة ثم أقر أحدهما بدين على أبية وقد ترك أبوة مالا أو لم يترك وكيف إن ترك ورثة غيرهما ؟ وكيف إن أقر مع ذلك بأخ ؟ / قال أبو محمد : وفى هذا الباب في كتاب التفليس كلام مستوعب من 109 / وهذا المعنى . ومن كتاب ابن المواز : ومن قتل عمدا وترك ولدين فعفا أحدهما على غير شئ فليأخذ الذي لم يعف من القاتل نصف الدية في ثلاث سنين فإن ترك المقتول مائة دينار وعلية مثلها دين ببينة فإن المائة مقسومة على مائة التركة وعلى الخمسمائة التي أخذها الذي لم يعف فوقع على العافي في الخمسين التي ورث ثمانية دنانير وثلث وكذلك إن كان الدين أكثر من مائة جعل منة على كل مائة جزؤها . قال أحمد بن ميسر : إذا كان القتل خطأ فعفا أحد الابنين عن الدية وقد ترك الميت مائة ببينة أو بإقرارهما لعجل الدين من المائة التي ترك لأن الدين حال والدية منجمة .
[ 9 / 287 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 287
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٧