تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
في إقرار أحد الورثة بأن الميت أوصى بوصية أو أنة أعتق عبدا من كتاب ابن سحنون : قال أشهب وسحنون : ومن ترك ثلاثة بنين فأقر أحدهم أن أباة أوصى بالثلث وقد اقتسموا التركة فإن الموصى لة يحلف مع المقر ويأخذ ما بيد كل واحد منهم . فإن لم يكن عدلا أعطاة ثلث ما بيدة فقط . ولو كانا ولدين حلف مع الذي شهد لة وأخذ ثلث ما بيد كل واحد فإن لم يحلف أو لم يكن الشاهد عدلا أخذ ثلث ما بيد الشاهد فقط . قال أشهب : وإن ترك ولدين وألفين إحدى إحدى الألفين دين على أحدهما فأقر الذي لا دين علية أن الأب أوصى لهذا بالثلث ، فإن كان عدلا حلف معة وأخذ من الألف ثلثها وأخذ الابن الشاهد ثلثها وثلثها نصيب الذي علية الدين بين هذين نصفين قضاء بما لهما علية لأن لكل واحد منهما علية ثلث الألف التي علية . وإن نكل أو كان الشاهد غير عدل كانت هذة الألف لهذا الابن وللآخر الألف التي علية ويرجع الموصى لة على هذا المقر بثلث ما في يدية . ولو ترك ابنين وألفين فأخذ كل ابن ألفا ثم أقر كل واحد لرجل غير من أقر لة صاحبة بوصية الثلث فإن لم يكونا عدلين أعطى كل واحد لمن أقر لة ثلث ما في يدية وإن كانا عدلين متفقى العدالة أو متفاضلين حلف كل واحد مع شاهدة وقسم الثلث بينهما ، / فإن نكل أحدهما فالثلث للحالف ولا شئ للناكل على 108 / ظ صاحبة إذا لم يبق بيدة من الثلث شئ ولو دفع كل ابن ثلث ما في يدة لمن أقر لة ثم أقر كل واحد منهما أن ما شهد بة أخوة حق فإنة يضمن لمن كان شهد لة أخوة نصف ما دفع إلى من أقر لة . وإذا مات عن عبدين وابنين وقيمة كل عبد ألف فأخذ كل ابن عبدا على القيمة فأقرا جميعا أن العبد الذي صار للأصغر أعتقة الأب في صحتة وأقر الأكبر أن أباة أعتق العبد الذي في يدية في صحتة فليعتق الذي أجمعا علية من رأس المال ويبطل إقرار الأكبر للعبد الآخر لأنة شاهد واحد ولا يلزمة عتق صحتة [ 9 / 286 ]