قسمهم الأول ويترادون الزيادة إلا أن يطول الزمان جدا بقدر ما يستحق الأرض من عمرها بطول حيازته ، فأما إن توارثها القوم فهي علي ما هي عليه الآن بزيادتها .
ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ في إخوة ورثوا منزلا فقسموه وغاب بعضهم وعمر بعضهم فقدم الغائب بعد سنين فقالوا اشتهيت الحيازة ، وقال الحاضرون سهامنا بأيدينا ولا نعرف / سهامكم قال يحلف الذين عمروا أن ما عمروا سهامهم ولا شئ عليهم ، إلا أن يقيم الآخرون بينة علي اشتباه سهامهم أو انتقاضها فتعاد القسمة .
قيل فإن كان حظ رجل من تلك الأرض بيد أخيه عشرين سنة أو نحوها فمات وطلبه بنوه أو طلب ذلك هو والمنزل يعرف بوالدهم ، قال إن ادعي شراء أو صدقة فذلك له أقام بينة أو لم يقم لأم في عشرين سنة ما يبيد الشهود ، ولو مت الذي الحظ في يده فقال ورثته لا ندري بماذا كان في يد صاحبنا فلا شئ عليهم إلا أن يأتي الآخرون بما يتبين به حقهم فيه .
قال ابن حبيب قال لي عيسى بن دينار عن ابن القاسم : الحيازة بالحرث والسكني مثل الهدم والبنيان علي الورثة وغيرهم ، وخالفه عيسى وقال بما ذكرنا من الزيادات ( 1 ) .
فيما حازه ذوو القربى والأختان والأصهار والموالي
وما حاز الابن في حياة أبيه والصهر والمولي
من المجموعة والعتبية ( 2 ) قال ابن القاسم عن مالك في الذي تكون بيده الأرض زمانا يزرعها في في حياة أبيه ثم يملك أبوه فيقول قد حزتها فهي لي ، قلت [ ليس ] ( 3 ) ذلك له إلا ببينة . وكذلك لو قال ذلك في حياة أبيه وقد يكون الرجل يدبر أمره ابنه قيل فلو كان أجنبياً ، قال هو أقوي أن يقول اشتريت ومات
[ 9 / 22 ]
هامش
( 1 ) في ص ، من الروايات .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 11 : 179 .
( 3 ) ليس ساقطة من الأصل ، مثبته من ص .