تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
قال ابن سحنون : ولو قال أعطيكمه اليوم فهو في إجماعنا وأهل العراق إقرار بالدابة واللجام ، ولو قال لا أعطيكه أبدأ فليس بإقرار بهذا ولا باللجام لأنه نفي للإعطاء ، وكذلك لا أعطيكه أو قال لا فقط . وقال غيرنا : هو إقرار إن قال لا أعطيكه أبدأ ، وإن قال لا أعطيكه اليوم فهو إقرار بالدابة واللجام وكأنه سأل تأخيره في يديه يوما أو شهرا . ولو قال رجل لرجل أخبر فلانا أن لفلان علي ألف درهم فهو إقرار لفلان إن ادعي ذلك فلان ، وكذلك لو قال قل لفلان أن لفلان لآخر علي ألف درهم فهو إقرار لفلان بألف درهم إن ادعي ذلك فلان ويلزمه المال . ولو أقر رجل لآخر وقال إنما لك علي ألف درهم فهو إقرار بها . وإن قال : ليس لك علي مائة فإنه لم يقر بشئ . ومن قال لامرأته : أقرضتك ألف درهم فقالت : لا أعود لها أولا أعود بعد ذلك فهو إقرار وكذلك في قوله أخذت مني ألف درهم فأجابت بهذا . ومن قال لرجل يخاطبه لم أغصبك إلا هذه المائة أو غير هذه المائة أو سواها فهو إقرار ، وكذلك لم أغصبك إلا هذه المائة أو غير هذه المائة أو سواها فهو إقرار ، وكذلك لم أغصبك مثل هذه المائة أو قال بعد هذه المائة أو مع هذه المائة شيئا / فهو إقرار ، ولو قال لم أغصب أحدا بعدها ، أو قال لم أغصب أحدا قبلها ، أو قال معها فهو إقرار . سحنون : وإذا قلت غصبتني مائة فأجابك ما غصبتك قبلها فهو إقرار بها . ولو قلت له : قد أقرضتك مائة فقال ما استقرضت من أحد غيرك أو قال بعدك أو قبلك ، قال محمد : فهو إقرار عندي ، وقال سحنون وأهل العراق ليس بإقرار . قال سحنون : وإذا قال له اقضني المائة التي عليك فقال مجيبا له قد آذيتني بها أو غممتني بها ، فليس بإقرار ، قال أو قال لا أعود لها فليس هذا بإقرار . قال ابن سحنون : هو إقرار في قوله لا أعود لها وأما قد آذيتني بها أو غممتني فليس بإقرار ، وقد يريد أنك آذيتني في طلبك مني ما ليس لك علي . [ 9 / 184 ]