تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وأما إن كان له عليك صك بمائة درهم وعشرة دنانير فقال : قد قبضت منه دينارا لابل درهما والطالب يدعي الدرهم والدينار ففيها قولان : أحدهما أنه مصدق مع يمينه ، والقول الآخر / يلزمه دينار ودرهم ، وكذلك كل ما اختلف من النوعين علي هذا مثل حنطة وشعيرة والكيل والوزن . وإذا كان له علي رجلين مائة درهم علي كل واحد ، وكانا في صك أو في صكين وكل واحد حميل بها علي الآخر فقال : قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا فإنه يلزمه لكل واحد عشرة إذا ادعياها وكذلك لو كفل بها رجل واحد : ومن له علي رجل ألف درهم فقال : قد دفعت إلي فيها مائة قال بل بعثتها إلي مع غلامك ، وقال المطلوب هما مائتان فلا يلزمه إلا مائة واحدة عندنا وعند أهل العراق مع يمينه ، ولو قال : قبضت منك منها مائة ، وقال المطلوب : وعشرة بعثتها إلينا مع فلان وثوبا بعثته لك بعشرة ، فقال الطالب : صدقت ولكن دخل ذلك في المائة التي قلت لك فهو مصدق مع يمينه في إجماعنا . [ ولو كان ذلك بحميل ] ( 1 ) فقال قبضت منك منها مائة لا بل من كفيلك وكلاهما يدعي ذلك فإنه يلزمه لهما قبض ما تبقي مع أيمانهما . وقال غيرنا لا يمين عليهما لأنه أقر لهما وليس بالقياس لأنه قد جحد أحدهما بما تبين لك بعد ذلك . تم الجزء الأول من كتاب " الإقرار " بحمد الله وعونه ( 2 ) [ 9 / 178 ]
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، والعبارة في النسخ الأخري " ولو كان له بها كفيل " . ( 2 ) هنا يتم الجزء الأول من الإقرار إلا في ف فإنه سيتم بعد أربعة أبواب .