تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
نصف الدار فإنه لفلان فإنه مصدق في ذلك كله ، وإن قال : علي ألف درهم أقرضنيها فلان ثم قال لا بل فلان فعليه لكل واحد منهما ألف ، وكذلك في الغصب والوديعة ، فأما الوديعة إن كانت بعينها فإنه يدفعها إلي الأول ويغرم للآخر مثلها ، والصحيح والمريض في هذا سواء . ولو أقر بذلك في الصحة ثم قال في المرض لا بل لفلان فإنهما يتحاصان في ماله فإن لم يترك غير ألف درهم فهي بينهما نصفين . ومن كتاب ابن سحنون : وإذا أقر في عبد في يديه أنه بينه وبين فلان ثم قال بعد ذلك هو بيني وبين فلان آخر ثم قال : بعد ذلك هو بيني وبين فلان آخر ثم قال : هو بيني وبين ثالث فقيل إنه يكون [ للأول ] ( 1 ) نصف العبد وللثاني نصف النصف الذي بقي له وللثالث نصف الربع الباقي له فيبقي له ثمن العبد . قال سحنون : وقد سمعت بعض أصحابنا يقول فيها : يكون للثاني نصف العبد الذي بقي وللثالث قيمة نصف العبد لأنه أتلفه عليه بإقراره ، ولو أقر بالعبد كله لرجل ثم أقر به للآخر فهو للأول ولا شئ للآخر . قال أشهب : إلا أن / يدفعه إلي الذي أقر له آخراً فليعزم للأول قيمته ، ولو قال : فلان أودعنيه ثم قال فلان آخر اودعنيه فهو للأول ويضمن للثاني قيمته ، وكذلك الغصب والعارية لأنه أتلفه للثاني . ولو قال : أودعني فلان نصف هذه الدابة ثم قال : أودعني فلان لآخر نصف هذه الدابة ثم أقر بذلك للثالث فليضمن للثالث نصف قيمتها والدابة بين الأولين . من العتبية ( 2 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن أقر لرجل بعبد ثم أقر به لرجل آخر ، قال : فالعبد للذي أقر له به أولا وعليه للثاني قيمة العبد قال ولا يمين عليه لهما . قال عيسى إلا أن يدعيه الثاني , فإن ادعاه فله اليمين علي المقر له أولا [ 9 / 172 ]
هامش
( 1 ) للأول ساقطة من الأصل . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 167 .